الرئيسية/فتاوى/حكم ضم المال والذهب لإخراج الزكاة إذا بلغا النصاب

حكم ضم المال والذهب لإخراج الزكاة إذا بلغا النصاب

السؤال :

أحسن الله إليكم، تقول السائلة: عندي مال وذهب، فهل أجمع المال والذهب وأُخرج الزكاة، أم أزكِّي المال وحده والذهب وحده، عِلمًا أنَّ الذهب وحده لا يبلغ نصابًا لأنه أقل من خمسة وثمانين غرام بقليل؟

 

لا، يضم عند أهل العلم الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر فضميها وكلها مجموعها يبلغ النصاب.