الرئيسية/فتاوى/حكم إخراج زكاة الذهب على دفعات

حكم إخراج زكاة الذهب على دفعات

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم إخراج زكاة الذهب بالأقساط، فمثلًا أحسب الزكاة وأُخرج جزءًا منها هذا الشهر والباقي للشهر القادم، مع استلام الراتب وهكذا؟

 

لا بأس إن شاء الله، ما دام إنه من أجل إنه ما تتوفر السيولة كما يقولون إلا بهذا التصرف، فلا بأس.