هذا سؤال قد مر وحصل فيه بعض التوقف والإشكال، وأعدنا الكلام فيه.
الأخوة الأشقاء لهم حالان: إذا كانت المسألة كلالة فُرض للبنت والبنتين، والباقي يأخذه الشقيق تعصيبًا، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:176]، إذا كانوا مختلطِين فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا انفردت البنت تأخذ النصف، وإذا انفردت البنتان أخذتا الثلثين، وإذا اجتمعوا صار ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنهم جميعًا تكون البنات من العصبة بالغير، أمَّا إذا كان هناك ولد فيُورَّث الولد، إن كان ابنًا حجبهم جميعًا، وإن كان بنتًا تأخذ نصيببها النصف، وإن كانت بنتين أخذتا الثلثين والباقي للعاصب، فإن كان بنت وأخت؛ فللبنت النصف فرضًا، وللأخت الباقية تعصيبًا، فلا يُطلق القول بأنَّ الإخوة لا يرثون إلا بالكلالة، لا، لكن لهم ميراث في الكلالة، فهي حالة من حالاتهم.
إذن: إرث الأخوة فيه تفصيل فيما إذا كانت المسألة كلالة أو غير كلالة.