يكون قد أوتر بواحدة لم يوتر بثلاثة، يعني صلى ركعتين بنية الراتبة ووصل بها ركعة نواها وتراً؛ فأرجو أن هذا يجزئه، يكون قد صلى الراتبة وصلى الوتر، لكن عندي إن هذا فيه شح شديد في التطوع وفصلهما أفضل وأحوط.
السؤال :
ما حكم أن يصلي الرجل راتبة العشاء ويشبك معها ركعة الوتر، فهل هذا يصح؟
يكون قد أوتر بواحدة لم يوتر بثلاثة، يعني صلى ركعتين بنية الراتبة ووصل بها ركعة نواها وتراً؛ فأرجو أن هذا يجزئه، يكون قد صلى الراتبة وصلى الوتر، لكن عندي إن هذا فيه شح شديد في التطوع وفصلهما أفضل وأحوط.