الجواب: إذا لم يتيسر فهو معذور للعجز، إذا لم يتيسر فهو معذور لعجزه، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
السؤال :
ما الواجب فيمن بدَّل خاتمًا قديمًا بآخر جديد مع دفع الفارق في محل بيع الذهب، وكان لا يعلم بحرمة ذلك، ثم تبين له بعدم الجواز لاحقًا، فهل يرد الخاتم ويأخذ المبلغ، مع العلم أنَّ هذا قد لا يتيسر؛ لأنَّ المحلات لا تسمح بالإرجاع؟
الجواب: إذا لم يتيسر فهو معذور للعجز، إذا لم يتيسر فهو معذور لعجزه، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].