قلت: الذي يظهر أنَّ الأمر في هذا واسع، ولكن ينبغي التفريق؛ لتستقل الراتبة عن الوتر؛ لأنه ليس عندي دليل يمنع من ذلك، خَلطَ بين نوعين من التطوع، فلا نقول: تبطل راتبته، ولا نقول: يبطل وتره؛ بل كلاهما يصح، والله أعلم.
السؤال :
إذا كان من شروط الإجزاء في الاشتراك في العمل أو تداخل الأعمال ألَّا يكون كل عمل مقصودًا في ذاته، فهل يجزئ أن تتداخل راتبة العشاء والوتر وكل واحدة منها مقصودة لذاتها؟
قلت: الذي يظهر أنَّ الأمر في هذا واسع، ولكن ينبغي التفريق؛ لتستقل الراتبة عن الوتر؛ لأنه ليس عندي دليل يمنع من ذلك، خَلطَ بين نوعين من التطوع، فلا نقول: تبطل راتبته، ولا نقول: يبطل وتره؛ بل كلاهما يصح، والله أعلم.