إذا كان الشيء غالبًا يقال فيه ذلك، وإذا لم يكن غالبًا يكون دليل ذلك على استقلاله بالحكم، على استقلاله بالحكم؛ مثل قوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [النساء:23]، هذا القيد عند جمهور العلماء خرج مخرج الغالب، ولهذا لا يشترطون أن تكون الربيبة في الحجر، مجرد أن تكون بنتًا للزوجة تحرُم على زوج أمها ولو لم تتربَّ عنده في حجره، ويقولون: إنَّ ذِكر الحجر خرج مخرج الغالب.