الرئيسية/فتاوى/حكم أخذ عمولة تحويل على قدر المبلغ المحول

حكم أخذ عمولة تحويل على قدر المبلغ المحول

السؤال :

ما حكم أخذ عمولة تحويل على قدر المبلغ المحوَّل؟

 

يجب أن تكون العمولة لا ترتبط بنسبة المحوَّل، بل ترتبط بعملية التحويل وما تستدعيه من تكلفة مالية، يجب أن تكون العمولة مرتبطة بما تستدعيه إجراءات التحويل من التكلفة، ولا تكون بالنسبة، إلا إذا كان، يعني نفرض أنَّ زيادة المبلغ يستدعي زيادة تكلفة في إجراءات التحويل ممكن، أمَّا إذا كانت إجراءات التحويل واحدة فلا يجوز أخذُ شيءٍ من المال المحوَّل، فلا يجوز أخذُ عمولة في مقابل زيادة المبلغ المحوَّل ما دامت الإجراءات واحدة.