هذا يرجع إلى العُرف، إلى العرف، ما يكفيها من النفقة، وراتب هذه الشغالة إذا كان زوجها قد جلبها لها، إذا كان زوجها قد جلبها لها فتأخذ الراتب فقط، راتب الشغالة، وتأخذ النفقة المعتادة لها حسب العرف، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان: خُذي من ماله ما يكفيك، خذي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيكِ.