الرئيسية/فتاوى/ما هو قدر نفقة المرأة لنفسها وللشغالة إذا خرجت من بيت زوجها

ما هو قدر نفقة المرأة لنفسها وللشغالة إذا خرجت من بيت زوجها

السؤال :

امرأة مريضة وكبيرة في السن، خرجت من بيت زوجها المريض طريح الفراش بسبب مشكلة وعدم تحملها لمرضه، ومعها بطاقة الصراف لزوجها ينزل فيه راتب الضمان، فكم يحقُّ لها أن تأخذ من هذا الراتب كمصروف لها، وراتب لشغالتها التي لا تستغني عنها؟

 

هذا يرجع إلى العُرف، إلى العرف، ما يكفيها من النفقة، وراتب هذه الشغالة إذا كان زوجها قد جلبها لها، إذا كان زوجها قد جلبها لها فتأخذ الراتب فقط، راتب الشغالة، وتأخذ النفقة المعتادة لها حسب العرف، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان: خُذي من ماله ما يكفيك، خذي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيكِ.