الرئيسية/فتاوى/حكم إخراج زكاة الذهب بالأقساط

حكم إخراج زكاة الذهب بالأقساط

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم إخراج زكاة الذهب بالأقساط، فمثلًا أحسب الزكاة وأُخرج جزءًا منها هذا الشهر، والباقي الشهر القادم مع نزول الراتب وهكذا؟

 

 

لا بأس، ما دام أنَّ التأجيل من أجل توفر السيولة أو توفر النقود فلا بأس إن شاء الله، لكن الأصل المبادرة، إذا كان المستحق موجود فيجب أن تبادر وتخرج الزكاة، لكن إذا كان التأخير لسبب عدم التوفر توفر ما تخرجه، والله تعالى يقول: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78].