برجحان؟! لا ما ينبغي رجحان، بعدم القصاص لمن قُتل بالمثقل.
هذا موضع اجتهادي، يعني رأى أن القتل أنما يكون بالمحدَّد؛ كالسيف والسكين ولا يكون بالمثقل بالحجر وما أشبه ذلك، موضع اجتهاد وفهم، رحمه الله، يعني ليس عنده دليلٌ نقلي؛ بل هذا استدلال عقلي وفهم، يعني يرى أن الذي يقتل بالمثقَّل يعني الأصل أنه لا يقصد به القتل، القتل بما يكون في الأغلب وفي عُرف الناس، إنما يكون بالمحدد؛ سيف. وهو غلط خالفه جمهور أهل العلم والأئمة الثلاثة، القتل يكون بالمحدد وبالمثقَّل، ويكون بمواد أخرى كالسم، مَن سقى غيره سمًّا فإنه قتله متعمدًا؛ فيُقتص منه.