الرئيسية/فتاوى/مدة المسح على الخف إذا مسح المقيم ثم سافر

مدة المسح على الخف إذا مسح المقيم ثم سافر

السؤال :

مَن مسح على الخف، وسافر قبل انتهاء مدة المسح يوم وليلة، هل يستأنف المسح لثلاثة أيام بلياليهن؟

 

نعم، إذا مسح وهو مقيم لا يبقى له إلا بقية يومه، يوم وليلة؛ لأنَّ المسح لا يتجزَّأ، لا يُجمع فيه بين مسح سفر ومسح الإقامة، فإذا مسح وهو مقيم يستكمل اليوم ثم يستأنف.