الرئيسية/فتاوى/حكم التجارة بالألعاب كالبلوت

حكم التجارة بالألعاب كالبلوت

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز التجارة في بيع ورق البلوت والألعاب التي تُشغل الناس عن المحرمات الكبرى، ولا تضرهم عن الصلاة، وإنما يلعبونها بالليل؟

 

هذه تجارة رديئة، وفي التجارات الطيبة ما يغني عنها، فلا ينبغي للمسلم الناصح لنفسه أن يُروِّج هذه السلع الرديئة، إن لم تشغل عن الصلاة فهي تشغل القلوب وتُلهيها عن ذكر الله.