الرئيسية/فتاوى/هل يكفي غسل النجاسة بماء أكثر منها إذا كانت لا لون لها

هل يكفي غسل النجاسة بماء أكثر منها إذا كانت لا لون لها

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل النجاسة التي لا لون لها يكفي أن تغسل بماءٍ أكثر منها؟

 

أي نعم، يُصَب على الموضع ماء يُكاثرها، هذا المثال لا ينطبق إلا على البول أو الماء المتنجس ممكن، أمَّا التي لها جُرم فلا بدَّ من إزالتها.