تتيمم، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، كالجنب إذا لم يجد الماء ماذا يفعل؟ يتيمم، كذلك المرأة التي بها الحيض لو طهرت ولا تستطيع الاغتسال فإنها تتيمم، هذا إن طهرت، أما إذا كان معها الحيض فلا تصح منها صلاة، ولا تحتاج إلى وضوء ولا غسل ولا تيمم.
أعد السؤال؟
السؤال: يقول امرأة طهرت؟
الشيخ: طهرت خلص، ما دام طهرت فالواجب عليها الاغتسال، فإذا لم تستطع الاغتسال لسبب من الأسباب، لعدم الماء أو لتضررها بالماء أو لعدم التمكن من الاغتسال لأي سبب؛ فإن عليها أن تتيمم وتصلي.