ما دام أنه مكره ومهدد فلا يضره، لا يمنعه حلفه؛ لأنه يمين لم يكن على اختيار وقصد؛ بل خوفًا من أن يضره هذا الكفيل الأول.
السؤال :
رجل كان يعمل عند رجل آخر، وبعد فترة من الزمن قال له: لا أريدك أن تعمل عندي، ولكن إذا أخرجت من عندي لا أسمح لك أن تعمل في هذه الشغلة إلا بعد مضي ثلاث سنوات، وإذا عملت فيها قبل ذلك أعمل لك بلاغًا، وأمره أن يحلف على ذلك، فحلف مكرهًا، والرجل الذي حلف له الآن فترة طويلة بدون عمل، وهو لا يجيد إلا هذه الشغلة، فما الحكم في هذه الحال إذا عمل فيها؟
ما دام أنه مكره ومهدد فلا يضره، لا يمنعه حلفه؛ لأنه يمين لم يكن على اختيار وقصد؛ بل خوفًا من أن يضره هذا الكفيل الأول.