في الجملة، هذا الكلام ما يصلح بإطلاق، نقول في الجملة نعم. هذا يذكره أهل العلم في العقود، في العقود، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقود ليس لها صيغ محددة شرعًا؛ بل الرجوع فيها إلى العرف وإلى المقصود.
السؤال :
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يصح أنَّ العبارات لا يُنظر لها إذا عُرف المقصود؟
في الجملة، هذا الكلام ما يصلح بإطلاق، نقول في الجملة نعم. هذا يذكره أهل العلم في العقود، في العقود، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقود ليس لها صيغ محددة شرعًا؛ بل الرجوع فيها إلى العرف وإلى المقصود.