هذا سؤال سُئل أمس، المقصود أن على الولد أن ينفق على والديه، ينفق عليهما، ولا يعطيهما الصدقة مكان النفقة، ولكن إنفاقه عليهما هو صدقة بالمعنى العام للصدقة، مِن منطلق أنَّ كل معروف صدقة، كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، أمَّا الصدقة بمعنى سد حاجة الفقير؛ فلا يجوز أن تُعطى الصدقة للوالدين؛ لوجوب النفقة على الولد، ومن باب أولى أنه لا يجوز أن يعطيهما زكاته.
ينظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: (28629).

