السؤال1: معتكف في الحرم في توسعة الملك عبد الله، يطوف كل يوم بين صلاة الفجر إلى الضحى، فيحتاج أن يخرج من المصلى للساحات، ثم يدخل للحرم للطواف، فهل هذا خروج لغير حاجة؟
الجواب1: مِن المعلوم أنَّ محلّ الاعتكاف هو المسجد، وأن حقيقة الاعتكاف هو لزوم المسجد، والمقرر عند أهل العلم أنَّ المعتكف لا يخرج إلا لما لابدَّ له منه[1]، وعليه فالخروج إلى الساحات اضطرارًا للوصول إلى جانب آخر من المسجد هو ممَّا لابدَّ للمعتكف منه، وهو خروج جزئي؛ لأن الذي يخرج من جانب المسجد إلى جانب لا يعد خروجه هذا منافيًا للاعتكاف.
السؤال2: يستأجر المعتكفون صبية ليجلبوا لهم القهوة والشاي، وسائر احتياجاتهم، ولصعوبة الخروج من الحرم، هل يجوز للمعتكف إعطاء الأجير أجرته عندما يوصل إليه أغراضه وهو داخل الحرم؟ (استئجاره يتم خارج الحرم وليس داخله، لكن دفع الأجرة يكون في الداخل).
الجواب2: لا مانع من ذلك؛ لأن ذلك توفية حق، وللمدين أن يقضي دينه في المسجد[2].
السؤال3: المندوب الذي أوكله مرة واحدة لشراء طعام من المطعم أو سلعة من المتجر، ثم يجلبها لمكاني مقابل مبلغ مالي، هل يعتبر وكيلًا أم أجيرًا، وهل يجوز توكيله من داخل المسجد؟
الجواب3: يعتبر وكيلًا وأجيرًا في الوقت نفسه.
السؤال4: أماكن الاعتكاف في الحرم عادة تكون مزدحمة جدًا، وتكون مصليات النساء قريبة جدًا من مصليات الرجال، والدخول والخروج مزدحم، فتتحرج بعض النساء من الاعتكاف في هذه الأماكن، وتفضل الاعتكاف في توسعة الملك عبد الله، حيث المصليات واسعة وبعيدة عن الرجال ولا تزدحم النساء مع الرجال في الدخول والخروج غالبًا، وكما تعلمون فإنَّ التوسعة الجديدة يفصلها عن الحرم طريق، لكنها في المواسم تتصل بصفوف المصلين، فهل الاعتكاف فيها تابع للاعتكاف في الحرم ومتابعة إمام الحرم فيها في المواسم صحيحة؟
الجواب4: توسعة الملك عبد الله معدودة من المسجد؛ فالاعتكاف فيها اعتكاف في المسجد الحرام.
السؤال٥: مصليات التوسعة الجديدة مفصولة عن الحرم وبينهما طريق، وفي أوقات السَّنة من غير المواسم والجمع لا تتصل صفوف المصلين فيها بصفوف المصلين في الحرم، فهل يجوز الائتمام فيها بإمام الحرم مع عدم اتصال الصفوف وعدم اتصال البناء؟ هل يجوز للحائض المكث فيها باعتبارها مكانًا منفصلًا عن المسجد؟ (حيث تعقد فيها فصول دراسية لطالبات المعهد المكي وكلية الحرم).
الجواب5: توسعة الملك عبد الله هي من المسجد؛ فالائتمام فيها مع الإمام صحيح، ولو لم تتصل الصفوف، وعلى هذا فليس للحائض أن تجلس في هذه التوسعة؛ لأنها من المسجد. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 20 رجب 1445هـ
[1] ينظر: السنن الكبير للبيهقي (9/187)، والمغني (4/465).
[2] ينظر: مواهب الجليل (6/13)، وفتح الباري لابن رجب (3/348-349).