هل يشترط في تيمم الجنب أن يكون بنية رفع الحدثين؟

السؤال :

هل يُشترط التيمم للجُنب بنية رفع الحدثين؟

إذا تيمَّمَ ليصلي نعم يكفي، إذا تيمم الجنب ليصلي فإنه يحصل له رفع الحدثين، يعني التيمم كالغسل من الجنابة، التيمم عن الجنابة كالغسل عن الجنابة عند عدم الماء.

 

انظر للاستزادة: (35481) و (35935) و (33696)