إذا تيمَّمَ ليصلي نعم يكفي، إذا تيمم الجنب ليصلي فإنه يحصل له رفع الحدثين، يعني التيمم كالغسل من الجنابة، التيمم عن الجنابة كالغسل عن الجنابة عند عدم الماء. انظر للاستزادة: (35481) و (35935) و (33696)