هل يجوز إعطاء الزكاة لعاملٍ مفرقةً على شكل راتب؟

السؤال :

إمام مسجد، وفي المسجد عامل ليس له راتب من الشركة، فهل يجوز للإمام أن يعطيه من زكاة ماله مقسَّمة على شكل راتب شهريّ؟

لا، يعطيه لفقره، لا يعطيه على أنه في مقابل الوظيفة، يعطيه لأنه ما دام فقيرًا فالزكاة من حقه، حقٌّ له، الله فرضَ له، لا يعطيه الزكاة على أنه راتب حراسته، فالزكاة لا تُصرف لحرّاس المساجد إلا مَن عُرِفَ أنه فقير فيُعطى لفقره، لا يعطى كمرتَّب من أجل الوظيفة.

 

انظر للاستزادة: (28350) و (30608) و (34739)