كأنه يريد الشفاعة والوساطة، جاء في حديث: مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا فالأظهر أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الشفاعة التي سمّاها السائل وجاهة. انظر للاستزادة: (25477) و (14828) و (10321)