حكم مواظبة الإمام على السور القصيرة في الظهر والعصر

السؤال :

ما رأيكم فيمن يواظب على قراءة قصار السور في الظهر والعصر حتى لا يطيل على الجماعة؟

لا، هذا خلاف السنة، الظهر يُطوَّل فيها حتى إن صلاة الرسول في الظهر تُقدَّر بقدر الم تنزيل السجدة، أو بقدر ثلاثين آية، والعصر على النصف من ذلك، فلا ينبغي المداومة في هذين الوقتين على قصار المفصل، يقرأ: وَالْعَصْرِ [العصر:1] ويقرأ: وَالتِّينِ [التين:1] ولّا [أو] يقرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] ولَّا [أو] ماذا؟ لا، يقرأ بـ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا [الشمس:1] أقل شيء، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ [البلد:1] وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ [الطارق:1].

 

انظر للاستزادة: (23194) و (33787) و (16652) و (30066) و (30221) و (26310) (28307) و (24163) و (29668)