هذه المخالفات تصبح ديونًا عند الإنسان ويُطالَ بها من جهة نظام المرور، لكن إذا كانت المخالفات مما لا يجوز له شرعًا فلا يُعان على المخالفات الشرعية، لا يُعان، إذا كان نتيجة سرعة؛ فالسرعة ما يجوز للإنسان يخالف فيها النظام، كل المخالفات التي تستلزم ضررًا وخطرًا لا يجوز للإنسان أن يُقدِم عليها، ولا تجوز الإعانة على ما يخالف موجب الشريعة، والشريعة تدل على أن كل ما يؤدي إلى ضرر الإنسان لنفسه أو لغيره فإنه يحرم عليه.
انظر للاستزادة: (13850) و (18143) و (17213) و (35077) و (33035) و (31036) و (30277)
