بحسب نية الطرفين، إن كان شرطَ العمرة أن يعتمر بها هو يجب، وإن كان العمرة بمعنى أنه يقوم بتكاليف العمرة ولو ذهب بها أخوها أو أبوها، الشروط بحسب نية المتعاقدَيْن.
السؤال :
هل إذا كان سمَّى في المهر عمرة للزوجة فيجب عليه أن يأخذها للعمرة أو يجزئ أن يعطيها نفقة وتكاليف أدائها؟
بحسب نية الطرفين، إن كان شرطَ العمرة أن يعتمر بها هو يجب، وإن كان العمرة بمعنى أنه يقوم بتكاليف العمرة ولو ذهب بها أخوها أو أبوها، الشروط بحسب نية المتعاقدَيْن.