لا ما فيه شيء، سهل، أقول: جائز، لكن عليهم أن ينتهي العقد على أحد الأمرين، لا يبقى معلقًا فيه تردد، لا، يحسمون الأمر، يجزمون.
السؤال :
إذا قال البائع للمشتري: "السعر إذا دفعتَ عن طريق البطاقة فخمسمائة، أما الدفع النقدي فأربعمئة وثمانين" فهل في هذا شيء؟
لا ما فيه شيء، سهل، أقول: جائز، لكن عليهم أن ينتهي العقد على أحد الأمرين، لا يبقى معلقًا فيه تردد، لا، يحسمون الأمر، يجزمون.