المال الذي ينفق قبل حلول الحول لا زكاة فيه

السؤال :

زوجي يعمل في أعمال المقاولات، وكلُّ مبلغ يكسبه لم يحل عليه الحول إلا ويكون أنفق معظمَه أو كلَّه، فكيف نحسب الزكاة؟

ما اجتمع عنده وحال عليه الحول يزكيه، وما ذهب وأنفقه لا زكاة فيه، شرط وجوب الزكاة أن يحول الحول على المال المستفاد، وإذا كان لديه عروض -عروض من آليات ومعدات وأخشاب- فكذلك لا زكاة فيها؛ لأنها غير معدَّة للبيع.

 

انظر للاستزادة: (31060)، (22918)