ما اجتمع عنده وحال عليه الحول يزكيه، وما ذهب وأنفقه لا زكاة فيه، شرط وجوب الزكاة أن يحول الحول على المال المستفاد، وإذا كان لديه عروض -عروض من آليات ومعدات وأخشاب- فكذلك لا زكاة فيها؛ لأنها غير معدَّة للبيع. انظر للاستزادة: (31060)، (22918)