الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فنسأل الله لهذه المرأة أن يشفيها ويعظم أجرها، وأما الوقوف بعرفة فقد حصل لها ولله الحمد، وأما المبيت بمزدلفة فهو من قبيل الواجب المعجوز عنه، فيسقط عنها، ولا يلزمها عنه شيء[1]، وليت أولادها رموا عنها، أو وكَّلوا من يرمي عنها في الأيام الثلاثة؛ لأنه عمل تدخله النيابة[2]، وعندي أن هذا أيضًا من قبيل الواجب المعجوز عنه، فلا يلزمها شيء بتركه، وأما طواف الإفاضة فهو ركن الحج الذي لا يتم الحج إلا به[3]، فإذا شفيت المرأة إن شاء الله، فيرجع بها أولادها وتطوف بالبيت، حتى ولو تأخر هذا الطواف، فليس لآخر وقته حدٌّ معلومٌ عند الفقهاء[4]، والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 17 ذي الحجة 1445 هـ
[1] ينظر: المجموع شرح المهذب (8/134)، والمغني (5/284).
[2] ينظر: المجموع شرح المهذب (8/243)، والمغني (5/379).
[3] ينظر: المجموع شرح المهذب (8/220)، والمغني (5/311).
[4] ينظر: المجموع شرح المهذب (8/220)، والمغني (5/312).