حكم لبس المرأة للنقاب في العمرة

السؤال :

امرأة ذاهبة للعمرة ولم تجد إلا النقاب الذي تلبسه، وهو نقاب ساتر جدًّا، وفوقه غطاء، فهل تُحرم به وتعتمر أم في ذلك محظور؟

النقاب الذي على شكل مفصّل لستر الوجه هذا لا يجوز للمحرمة أن تلبسه، لا تنتقب، تغطيه بخمار ليس من نوع النقاب المقدَّر للوجه كالبرقع.

 

انظر للاستزادة: (30546)، (32678)