النقاب الذي على شكل مفصّل لستر الوجه هذا لا يجوز للمحرمة أن تلبسه، لا تنتقب، تغطيه بخمار ليس من نوع النقاب المقدَّر للوجه كالبرقع. انظر للاستزادة: (30546)، (32678)