إذا مدَّ يدَه لكونه محتاجًا إلى مثلًا منديل يمتخطُ به أو يبصقُ به فلا بأس إن شاء الله، مدُّ اليد لا ينافي. انظر للاستزادة: (32093)، (27532)، (32739)