حكم كفالة اليتيم من مال الزكاة

السؤال :

أنا كافلٌ ليتيمَين لي ولأمي في إحدى الدول الأفريقية، وأدفع لهم قيمة سنوية، فهل يجوز دفع هذه القيمة من الزكاة؟

نعم يجوز؛ لأنهم فقراء أيتام لا كافلَ لهم ولا منفقَ عليهم إلا ما يتلقونه من المحسنين، فيُعطَون من الزكاة لفقرهم.

 

انظر للاستزادة: (13822)