فاتتني راتبة الفجر فدخل رجل لم يصل الصبح فهل يجوز لي الصلاة معه بنية قضاء الراتبة؟

السؤال :

فاتتني سنة الفجر وبعد الصلاة دخل رجل وصلى الفجر لوحده، فهل يجوز أن أدخل معه بنية سنة الفجر وأن أتصدق عليه؟

لا مانع مِن هذا، أن تكون لك نافلة، وله فريضة.