لا، يعطي ابنه، يعطي ابنه نصيبه، ويأخذ هو نصيبه، يتصدّق بنصيبه، إذا كان لم تترك إلا زوجَها الذي في ذمته المهر، وابنَها، يعطي للابن النصف وله النصف، ويتصدق بالنصف، يتصدق بنصيبه إذا شاء، إذا شاء يتصدق، المهرُ دَين في ذمتِه، وبموتِها انتقل هذا المهر للوارث.
طالب: ما يكون للزوج الربع
الشيخ: أنا قلت: النصف يمكن خطأ، صحيح، أحسنتَ، لأن لها ابن، وما دام لها ابن فللزوج الربع، فيأخذ الربع ويتصدق به إذا شاء، وثلاثة الأرباع للابن، صحيح.
