إذا كان..، فيه [يوجد] فرق..، يقول: على أن يدفع كم؟ في مقابل خمسين سبعين؟
القارئ: نعم في مقابل سبعين خمسين
الشيخ: لا، هذا ربا صريح، لا يجوز الاقتراض بالفائدة لا آخذ ولا معطي، لا يقترض بفائدة ولا يعطي فائدة، (لعنَ اللهُ آكلَ الرِّبا ومُؤكلَهُ)، فصورة معاملتك هذه فيها أنك ستعطي الشركة فرقًا، تعطيها زيادة عشرين ألف عن الخمسين.
