الذي يظهر أنه لا ضرر على الشريكين، لا ضرر عليهم، فيصبح الأمر لا بأس به إن شاء الله؛ لأنك جعلتَ الوسيط الآخر هو الذي يُبرِمُ عقد السَّلَم، تقصد أنه أبرم عقد السلم معكم، والشركاءُ يجوز لهم أن يأذنوا لأحد إخوانهم الشركاء أن يأذنوا له بعقدِ بيعِ السَّلم، لو قلتَ..، لو كان معك مبلغٌ وقلت للآخرَين: "أنا عندي مبلغ وأقدِّمُهُ لكم على شرطِ أن يكون الثمرةُ أو البُرّ أستحقه كاملا نصيبه بالملك، بملكه، ونصيب الآخرين بعقد السلم، بعقد السلم.
انظر للاستزادة: (35170)
