تجوز المباشرةُ والجماعُ؛ لأن ما زاد على خمسة عشر يومًا ليس بحيض، والتنزُّه عن هذا أَولى، والتنزُّه عنه أَولى.
السؤال :
زوجتي معها دمٌ مِن شهر ومستقر أحيانًا، وأحيانًا منقطعٌ، فهل يجوز المباشرة والجماع؟
تجوز المباشرةُ والجماعُ؛ لأن ما زاد على خمسة عشر يومًا ليس بحيض، والتنزُّه عن هذا أَولى، والتنزُّه عنه أَولى.