توضيح حول فتوى سابقة في حكم استخدام البخور

السؤال :

في درس الأمس سألت امرأة بأنها كانت في عزيمة وقد قامت صاحبة المناسبة بتبخيرها بالعود فذكرتم أن البخور أهون وليس كالأطياب البخاخة

الشيخ: صح

السائل: لكن ألا يُشكل على ذلك أن الحديث تم النص فيه على البخور؛ حيث روى أبو داود والنسائي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أَيُّمَا امرأةٍ أصابتْ بخورًا فلا تشهدُ معَنا العشاءَ الآخرةَ؟

نعم حقًّا، البخور الذي له قوة عطرية، لكن الآن أحيانًا، كثيرًا مِن الأحيان هذا العود ليس بشيء، ولا يُشَمُّ مِن بُعد ولا..، أما إذا كان البخور من النوع الجيد الأصلي نعم يأخذ حكم العطر، فالحكم يدور مع علته، لكني أنا ذكرت أن فيه فرق كبير بين بين البخور الكثير عند الناس، أغلب أطياب الناس من العود من النوع الرديء، كأنه كسرة حطب، بخلاف ما تعتاده بعض الناس رجالًا ونساءً مِن العطور، العطور التي لها تضوّع وانتشار، فرقٌ كبيرٌ، فملاحظتك في محلِّها، ولكنه من مراعاة العلة، علة حكم نهي المرأة عن شهود الجماعة، المناط هو وجود الطيب، فإذا كان العود جيدًا ويُشَم إذا مرت بالرجال يُشَممنها فلا، فلا تتبخر

طالب: أحسن الله إليكم، [......] تعليل ليجد ريحها

الشيخ: هذا ينطبق على الحديث الذي فيه فهيَ زانيةٌ، ليس كل مَن تبخرت مثلًا وخرجت يصدق عليها هذا الوصف هذا الذم، فهي زانية إلا مَن فعلت ذلك ليشم منها الرجال ذلك، يعني ذات النية السيئة.

 

انظر للاستزادة: (29820)