الرئيسية/فتاوى/ضابط المطر الذي يبيح الجمع وحكم الخروج من المسجد إذا كان الإمام متساهلًا في الجمع

ضابط المطر الذي يبيح الجمع وحكم الخروج من المسجد إذا كان الإمام متساهلًا في الجمع

السؤال :

ما هو ضابط المطر الذي يجمع لأجله؟ وهل للمأموم الخروج من المسجد إذا كان الإمام متساهلًا في الجمع؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:

فالضابط في المطر الذي يبيح الرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر، يؤخذ من قول ابن عباس رضي الله عنهما -الذي خرجه الإمام مسلم[1]– لما ذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: «أراد ألَّا يحرِّج أمته» أي: ألَّا يشقَّ عليهم، ومن قول الفقهاء فيما يبيح الجمع: …أو مطر يبلُّ الثياب[2]، ولابد أن يردَّ ذلك إلى ما قال ابن عباس، وهو البلل الذي يشقُّ على الإنسان، كأن تترطَّب ثيابه كثيرًا، وكذا إذا ترتَّب على المطر وحلٌ في الطرقات يشقُّ معه المشي[3]، فعاد الضابط في المطر الذي يبيح الجمع إلى المشقَّة، كما قال ابن عباس: «أراد ألَّا يحرج أمته».

فعُلِمَ بذلك أنه لا يُرخَّص في الجمع في كلِّ مطر، بل شرط ذلك ترتُّب المشقَّة ببلل الثياب، أو مشقَّة السَّير في الوحل.

وأما مَن صلَّى مع إمام يتساهل في الجمع وهو لا يوافقه: فإن كان المأموم طالب علم يمكنه الاجتهاد في هذه المسألة، أو مقلِّدا لعالم يثق بعلمه؛ فلا حرج عليه إذا خرج، وإن أمكن له التفاهم مع إمام المسجد حتى يبيِّن له الصواب كان حسنًا، ولا أظن يفعل ذلك -أي الخروج- إلا من كان بهذه الصفة؛ لأن عامَّةَ الناس أحرصُ ما يكونون على الجمع. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حُرر في 11 جمادى الأولى 1445هـ

 

[1] برقم (705).

[2] ينظر على سبيل المثال: المجموع شرح المهذب- ط المنيرية- (4/378)، والمغني (3/133)، وكشَّاف القناع (3/291-292).

[3] ينظر: المغني (3/133).