الرئيسية/فتاوى/نذرتْ فقالت: "إنْ تزوجتُ فلانًا سأتصدق بمبلغ من المال وأتبرع بملابسي القديمة والتي لا أحتاجها طول حياتي" فهل يلزمها شراء الملابس لتتبرع بها؟
نذرتْ فقالت: "إنْ تزوجتُ فلانًا سأتصدق بمبلغ من المال وأتبرع بملابسي القديمة والتي لا أحتاجها طول حياتي" فهل يلزمها شراء الملابس لتتبرع بها؟٢٧/محرم/١٤٤٢ الموافق ١٥/سبتمبر/٢٠٢٠
حكم أخذ الموظف عمولة من الشركة لتحصيله المبالغ من شركات التأمين جائز إذا كانت مكافأة على عمله ولم يكن فيها احتيال أو اختلاس. هذه العمولة تعتبر منحة من الشركة على جهوده في تحصيل المبالغ.