■المباحث والإختيارات
■المختارات
■مع الشيخ
السؤال :
ما حكم لبس السّاعات والنّظارات المطلية بالذّهب؟
الأصل لا يجوز لبس الرّجال للذهب.
مواد ذات صلة
عليه أن يذبح هديًا يقسِّمه على فقراء مكة
خلاصة القول: أن ما ذُكِر في السؤال من هذه المعاملة ليس فيه شيء يمنع.