إذا أمرت المرأة وهي مريضة أن يباع ذهبها ويتصدق به، لكن بناتها لم يفعلن؛ رجاء شفائها، ثم توفيت، هل يكون ميراثًا؟ على البنات أن يتصدقن بثلث الذهب والباقي للورثة، على تقدير أنها لا تملك غيره، وإن كان لها ما يمكن إخراج الثلث منه؛ فالذهب كله ميراث فيخرج الثلث من تركتها