الرئيسية/فتاوى/أوصت امرأة وهي مريضة أن يباع ذهبها ويتصدق به ثم توفيت قبل تنفيذ الوصية فهل يكون ميراثًا؟

أوصت امرأة وهي مريضة أن يباع ذهبها ويتصدق به ثم توفيت قبل تنفيذ الوصية فهل يكون ميراثًا؟

السؤال :

إذا أمرت المرأة وهي مريضة أن يباع ذهبها ويتصدق به، لكن بناتها لم يفعلن؛ رجاء شفائها، ثم توفيت، هل يكون ميراثًا؟

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فإذا كانت هذا المرأة لا تملك سوى هذا الذهب، ولا مال لها غيره، ولم توص بشيء قبل أمرها ببيع الذهب والتصدق به؛ فيُخرج من قيمة الذهب ثلثه صدقة، والباقي يكون ميراثًا، وإن كانت أوصت قبل ذلك بالثلث، وأمرها بالتصدق بالذهب زيادةٌ عليه؛ فلا ينفذ إلا ما أوصت به قبل ذلك، ويكون هذا الذهب كله ميراثًا بعد تنفيذ الوصية، وهو ثلث مالها.

ومختصر القول: أن على البنات أن يتصدقن بثلث الذهب والباقي للورثة، على تقدير أنها لا تملك غيره، وإن كان لها ما يمكن إخراج الثلث منه؛ فالذهب كله ميراث كما تقدم، فيخرج الثلث من تركتها، والذهب كله ميراث. والله أعلم[1].

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 25 رمضان 1446هـ

[1] ينظر: المغني (8/473).