الرئيسية/فتاوى/ما حكم شراء المطليات بالذهب من المواقع الإلكترونية

ما حكم شراء المطليات بالذهب من المواقع الإلكترونية

السؤال :

ما حكم شراء المطليات بالذهب من المواقع الإلكترونية، وقد كُتب عليها عيار الذهب الذي طُليت به؟

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فإذا كان الطلاء سميكًا يمكن تحصيل قَدْرٍ من الذهب منه، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه بذهب إلا سواءً بسواء، ويدًا بيدٍ، وبغير الذهب -كالنقود- لا يجوز إلا يدًا بيدٍ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: الذهب بالذهب[1] ربًا إلا هاء وهاء[2]، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد[3]، وعليه فلا يجوز شراء المطليات بالذهب من المواقع الإلكترونية؛ لما يلزم عليه من عدم التقابض.

وإن كان الطلاء مجرد لون لا يحصل منه قَدْرٌ من الذهب، فلا يدخل فيه الربا، فيجوز بيعه وشراؤه مطلقًا، لكن يجب أن يُعلم أنه يحرم بيع الأواني المموَّهة بالذهب أو الفضة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صِحافِها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة[4]. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 10 محرم 1447ه

 

[1] في رواية أبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: “الذهب بالورق”. وفي مسلم: ” الورق ‌بالذهب”.

[2] أخرجه البخاري (2134) -واللفظ له-، ومسلم (1586) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

[3] أخرجه مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

[4] أخرجه البخاري (5426)، (5633)، ومسلم (2067) من حديث حذيفة ين اليمان رضي الله عنهما بنحوه.