الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فحكم الجمع فيه سعة -ولله الحمد- فيباح الجمع في الجملة في السفر والحضر، والمقصود منه رفع الحرج[1]، ومن ذلك تأخير الصلاة عن وقتها، وما ذكرتَ من صفة الرحلة يتضمن تأخير صلاة العشاء؛ فإن وقتها ينتهي بنصف الليل[2]؛ لذا أقول: يجوز لكم جمع العشاء مع المغرب، وإن كان في ذلك في البلد. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 16 المحرم 1447ه
[1] وقال بجواز الجمع في الحضر للحاجة: ابن سيرين، وابن المنذر، واختاره ابن تيمية. ينظر: الأوسط (2/432-434)، ومجموع الفتاوى (24/64).
[2] وبه قال الثوري، والشافعي في القديم، وراوية عن أحمد. ينظر: المجموع شرح المهذب (3/36)، والمغني (2/28)، والإنصاف (3/158).