الرئيسية/فتاوى/حكم أخذ الموظف مكافأة من الشركة لتحصيله المبالغ من شركات التأمين

حكم أخذ الموظف مكافأة من الشركة لتحصيله المبالغ من شركات التأمين

السؤال :

أنا موظف في شركة لتأجير السيارات، وجميع سيارات الشركة مؤمّنة لدى شركات التأمين. وعند وقوع حادث لأي سيارة، يُقدَّر الضرر من قِبل مركز التقديرات المعتمد رسميًا، ثم أعرض هذه التقديرات على شركات التأمين؛ لتحصيل المبلغ المقدَّر بتحويله إلى حساب الشركة. وتقوم الشركة التي أعمل بها بمنحي عمولةً على هذا العمل، إضافة إلى راتبي؟ فما حكم هذه العمولة؟

 

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فالذي يظهر لي أن هذه العمولة مِنحةٌ لك من الشركة التي تعمل فيها، مكافأةً لك على ما قمتَ به من عمل في تحصيل المبالغ من شركات التأمين، ولم يكن منك احتيال على الشركة ولا اختلاس؛ فلا أرى إذن مانعًا من أخذك هذه العمولة. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 19 ربيع الأول 1447ه