هل تقضى صلاة النافلة

السؤال :

هل تقضى النافلة كالأربع قبل الظهر؟ وكذلك صلاة الضحى، وما ترجحون في قضاء الرواتب؟ حفظكم الله.

الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأقول: إن الرواتب سننٌ مؤكدةٌ، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقضي ما فاته منها[1]، وآكدها ركعتا الفجر[2]، وأمَّا صلاة الضحى فلم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يداوم عليها[3]، لذا أقول: الأظهر أنها لا تُقضى[4]، بخلاف الورد من الليل والوتر، فقد كان النبي إذا فاته ورده من الليل صلى في الضحى اثنتي عشرة ركعة[5]؛ لأن وتره -صلى الله عليه وسلم- إحدى عشرة[6]، فيقضيه ويشفعه، وأمَّا الأربع قبل الظهر فقد قالت عائشة -رضي الله عنها-: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغَداة" رواه البخاري[7]، فعُلِم ممَّا تقدم أن ما يُقضى من النوافل[8]:

1ـ الرواتب القبليَّة والبعديَّة، ومنها أربع قبل الظهر.

2ـ الوتر والورد من الليل، وخرج عن ذلك صلاة الضحى، والأربع قبل العصر، والركعتان قبل المغرب، فلا تُقضى. والله أعلم

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 14 رجب 1447ه

للاستزادة  (25951)  و (29010)


 

[1] والدليل ما أخرجه مسلم (681) عن أبي قتادة رضي الله عنه وفيه: "فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم". وفي البخاري (1233)، ومسلم (834) عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سألتِ عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس ‌فشغلوني ‌عن ‌الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان".

[2] ينظر: المجموع شرح المهذب (4/25)، والمغني (2/540).

[3] لأدلة كثيرة، ومنها: ما أخرجه مسلم (717) عن عبد الله بن شقيق قال: "قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، ‌إلا ‌أن ‌يجيء ‌من ‌مغيبه". وينظر: زاد المعاد (1/408).

[4] ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين (14/305).

[5] أخرجه مسلم من حديث عائشة (746) رضي الله عنها.

[6] أخرجه البخاري (1147) ومسلم (738) من حديث عائشة رضي الله عنها.

[7] برقم (1182).

[8] ينظر الخلاف في قضاء النوافل في: البحر الرائق (2/80)، والمجموع شرح المهذب (4/41-42)، والموسوعة الفقهية الكويتية (34/37).