الرئيسية/فتاوى/منع تزويج البنات لاختلاف القبيلة أو لكونها موظفة
file_downloadshare

منع تزويج البنات لاختلاف القبيلة أو لكونها موظفة

السؤال :

ما نصيحتُكم لِمَن يمنعُ أن يزوّجَ بناته إمّا لكونِها موظّفةً وإمّا لكونِها مِن غيرِ قبيلتِه أو جنسيتِه؟

أمّا لكونها موظفة: فهذا مُنكر، يعني يمنعها مِن الزّواج ليستغلّها هذا مُنكر وحرام، ظلم، ظلمٌ للمرأة، أمّا لكونه يمتنع أن يزوّجها مِن غير قبيلة: فهذا له اعتبارات وله.. فإن كان يخشى مِن الشرّ والفساد والمفاسد بسبب التّعصُّبات: فهو معذور، وإن كان لا؛ هو نفسه يأنف مِن هذا، وإلا المرأة راضية، ولا يخشى مِن شرّ: فهو غالط، هذا غلط منه، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ