الرئيسية/فتاوى/لا يشترط المسح على الخفين مباشرة إذا انتقض الوضوء

لا يشترط المسح على الخفين مباشرة إذا انتقض الوضوء

السؤال :

لو أنَّ شخصًا لبسَ الخفَّينِ أو الجوربَينِ على طهارةٍ ثمَّ انتقضَ الوضوءُ فهل يُشتَرَطُ للمسحِ عليهما أنْ يتوضَّأَ مباشرةً بعدَما يقضي حاجتَهُ، أم لا بأسَ أنْ يمسحَ على الخفَّينِ بعد مُضيِّ عدَّةِ ساعاتٍ ؟

أي نعم الثّاني الثّاني؛ يمسحُ متى ما أرادَ يتوضَّأ، متى ما أراد يتوضّأ أي وقت ولو متأخِّرًا.