الرئيسية/فتاوى/تخصيص هدية للحفيدة دون غيرها
file_downloadshare

تخصيص هدية للحفيدة دون غيرها

السؤال :

أم زوجتي لا تملك مِن الذَّهب إلا قرطًا صغيرًا قيمته نحو "ثلاثمائة ريال" فأهدته إلى ابنتي -أي حفيدتها- وعندها أبناء وأحفاد غيرها، ولمّا أنكرت عليها وأن عليها العدل، قالت لا يمكنها قسمة هذا القرط، فهل عملها صحيح ؟

إن شاء الله، أرجو أنَّه لا حرج، وهذا امرٌ مُعتاد ولن ينازعها في ذلك أحد مِن بناتها أو أولادها، يعني شيء يسير وهو لبنت ابنها أو بنت ابنتها، إن كان الباقون ينازعونها، يقول أعطينا مثلها وإلا.. وهي ليس عندها إلا هذا القرط، لا لا بس [فقط].