إذا تابعَهُ جاهلاً أجزأتْهُ إن شاء الله، ونحنُ نقولُ: لا يجوزُ لَه أنْ يتابعَهُ، بل ينفصلُ عنه، إذا كانَ يعلمُ أنَّ الإمامَ قامَ لخامسةٍ فإنَّه ينفصلُ عنه ويُتِمُّ صلاتَهُ .
القارئ: ويقولُ كذلكَ أحسنَ اللهُ إليك: وما الحكمُ إذا تعمَّدَ متابعتَهُ في الخامسةِ، وهو يعلمُ أنَّه زائد ركعة، فهل تَبْطُلُ صلاتُهُ ؟
الشيخ: تَبْطُلُ صلاتُهُ نعم .