الرئيسية/فتاوى/حكم متابعة المسبوق للإمام في ركعة زائدة
file_downloadshare

حكم متابعة المسبوق للإمام في ركعة زائدة

السؤال :

رجلٌ مسبوقٌ في الصَّلاةِ فزادَ الإمامُ ركعةً خامسةً -مثلاً- فتابعَهُ فيها المسبوقُ فهل ..

إذا تابعَهُ جاهلاً أجزأتْهُ إن شاء الله، ونحنُ نقولُ: لا يجوزُ لَه أنْ يتابعَهُ، بل ينفصلُ عنه، إذا كانَ يعلمُ أنَّ الإمامَ قامَ لخامسةٍ فإنَّه ينفصلُ عنه ويُتِمُّ صلاتَهُ .

القارئ: ويقولُ كذلكَ أحسنَ اللهُ إليك: وما الحكمُ إذا تعمَّدَ متابعتَهُ في الخامسةِ، وهو يعلمُ أنَّه زائد ركعة، فهل تَبْطُلُ صلاتُهُ ؟
الشيخ:
تَبْطُلُ صلاتُهُ نعم .